تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
المسلمين ، لا لغة ولا عرفا ، والثاني من قوله : إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات ، والخنزير نجس بلا خلاف ، وهذا أيضا استدلال يضحك الثكلى ، إن لم يكن الخنزير عند هذا القائل يسمى كلبا ، فكيف يراعى التراب في إحدى الغسلات ، هذا مع التسليم له بأن الإناء يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات ، وليس كل إناء يجب غسله ثلاث مرات ، يراعى في إحدى الغسلات التراب ، والإجماع حاصل من الفرقة ، إن التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة ، دون سائر النجاسات ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ، ودون التسليم له - الغسلات الثلاث فيما عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر - خرط القتاد لأن الصحيح من الأقوال والمذهب ، والذي عليه الاتفاق والإجماع ، مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة ، وقد طهر ، ولا يراعى العدد في غسل الأواني ، إلا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب .

* موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 93 : باب المياه وأحكامها : قد دللنا أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ، ولا يفسده ، وهذا مذهب أهل البيت . . .

* أسئار حشرات الأرض طاهرة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 93 : باب المياه وأحكامها : وقد دللنا على أن أسئار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا .

* السرائر ج 1 / باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه

* من استنجى بالحجر من الغائط فيما لم يتعد المخرج بثلاثة فقد برئت ذمته بيقين

* من تغوط فعليه إزالة عين النجاسة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 96 : باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه : والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة ، وإن أنقاد حجر واحد ، لم يقتصر عليه ، بل يجب عليه أن يكمل العدد ، على الصحيح من الأقوال . وإن كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد ، إذا نقي به الموضع ، وهو مذهب المخالف ، والأول أظهر ، ودليل الاحتياط يعضده ، ويقتضيه ، لأن فيه اليقين ببراءة الذمة ، والإجماع بإزالة العين ، والحكم المتعلق بذلك . . .

* من لم يستبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 28 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي