تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل الخلاف : سقطت شهادتهما ، وأطلق القول ، ولم يفصل هل الشهادة على وجه يمكن الجمع بينهما ، أو على وجه لا يمكن الجمع بينهما ؟ فإن أراد على وجه يمكن الجمع بينهما ، فهذا لا يصح ، ولا يجوز القول به ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين في الشرع معلوم . وإن أراد على وجه لا يمكن الجمع بينهما ، فإن ذلك مذهب الشافعي في تقابل البينتين ، فإنه يسقطهما ، ويرجع إلى الأصل ، وهو ما كان قبل الشهادتين فيحكم به . فأما مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف ، إذا تقابل البينتان ، ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه ، وأشكل الأمر ، فإنهم يرجعون إلى القرعة ، لأن أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترة ، في أن كل أمر مشكل فيه القرعة ، وهم مجمعون على ذلك ، وهذا أمر مشكل ، ولم يرد فيه نص معين ، فهو داخل في عموم قولهم عليهم السّلام .

* إذا كان أحد الإناءين نجسا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ترك استعمال الإناءين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 87 : باب المياه وأحكامها : ولا أحد من أصحابنا قال : إذا اشتبهت الأواني ، أو الثياب ، أو كان أحد الإناءين ، نجسا والآخر طاهرا ، وكذلك الثوبان اختلطا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ، يقرع بينهما ، بل أطبقوا على ترك استعمال الإناءين . . .

* من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 88 ، 89 : باب المياه وأحكامها : والماء النجس لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل معا . . . فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، ولا إعادة التطهر ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا ، على الصحيح من المذهب والأقوال . . . لأن من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة ، على كل حال ، بغير خلاف ، متعمدا كان أو ناسيا ، تقضى الوقت ، أو لم يتقض ، بلا خلاف .

* الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ كرا

* الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة

* غسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجنة لا يجوز استعمالها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 90 ، 91 : باب المياه وأحكامها : لأنه لا خلاف أن الماء النجس لا يطهر بجريانه . . .