هذا آخر كلامه « 1 » .
* نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور
* نكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 549 : كتاب النكاح :
وقد قلنا إن نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف ، سواء كن ربائب في حجره ، أو لم يكن ، وكذلك بنات البنت وإن نزل ، ونكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم أيضا بلا خلاف ، لتناول الظاهر لهن ، ولمكان الإجماع على ذلك .
السرائر ج 2 / باب أقسام النكاح
* ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 550 : باب أقسام النكاح :
وليست الشهادة عند أهل البيت عليهم السّلام شرطا في صحته ، بل من مستحباته ، وبه تجب الموارثة .
* إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا
* إذا ذكر التزويج أو النكاح ولم يذكر المهر والآجل فالعقد صحيح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 550 ، 551 : باب أقسام النكاح :
وإن سمى ونطق عند العقد بالمتعة ، كان النكاح دائما ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته . والذي يقوى في نفسي ، ويقتضيه أصول المذهب ، أن النكاح غير صحيح ، لأن العقد الدائم لا ينعقد إلا بلفظتين ، زوجت وأنكحت ، وما عداهما لا ينعقد به . . .
وأيضا لا خلاف بيننا في أنه إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة ، كان العقد باطلا ، ولم يبطل إلا من حيث التلفظ بالتمتع في الإيجاب ، فلو ذكر التزويج أو النكاح مثلا ، بأن قالت : زوجتك أو أنكحتك ولم يذكر المهر والآجل ، أو تلفظ الرجل في إيجابه بلفظ النكاح أو التزويج ، ولم يذكر المهر والآجل ، فإن العقد يكون صحيحا بغير خلاف بين أصحابنا ، فما المؤثر في فساد العقد ، إلا التلفظ بالتمتع ، والإخلال بالمهر أو الأجل أو بهما . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عقد الدوام ينعقد بثلاثة ألفاظ ، زوجتك ، وأنكحتك ، وأمتعتك ، فعلى هذا المذهب يصح ما قاله شيخنا رحمة اللّه والأول
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 4 ، الصفحة 215 .