تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
هو الأظهر بين الأصحاب .

السرائر ج 2 / باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه

* عدد الرضعات الموجبة للتحريم بالإجماع خمس عشرة رضعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 551 : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه : الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ، على ما قدمناه ، فإن علم ذلك ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة ، على الأظهر من الأقوال ، وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما مضى ، فلا وجه لإعادته إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات ، وقويناه . والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة ، لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين ، والأصل الإباحة والتحريم طارئ ، فبالإجماع من الكل يحرم الخمس عشرة رضعة ، فالتمسك بالإجماع أولى وأظهر ، فإن الحق أحق أن يتبع . وحد الرضعة ما يروي الصبي ، دون المصة .

* لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب

* نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 552 : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه : وكذلك إن در لبن امرأة لست مرضعة ، فأرضعت صبيا أو صبية ، فإن ذلك لا تأثير له في التحريم . وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب ، دون النكاح الحرام والفاسد ، ووطء الشبهة ، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد ، فحسب ، وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم ، كان قويا ، لأن نسبه عندنا نسب صحيح شرعي . . .

* إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 553 : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه : وإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، فهي أخته لأمه عند المخالفين من العامة ، لا يجوز له أن يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له تزويجها ، لأن الفحل غير الأب ، وبهذا فسروا قول الأئمة عليهم السّلام في ظواهر النصوص ، وألفاظ الأخبار المتواترة ، « إن اللبن للفحل » يريدون بذلك لبن فحل واحد . فأما إذا كان فحلان ولبنان ، فلا تحريم . فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة ، فلا خلاف أنها تحرم .