* عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 546 : كتاب النكاح :
ثم قال : فأما تزويج الحرة على الأمة فجائز ، وبه قال الجبائي ، وفي الفقهاء من منع منه ، غير أن عندنا لا يجوز ذلك إلا بإذن الحرة ، فإن لم تعلم الحرة بذلك ، كان لها أن تفسخ نكاحها أو نكاح الأمة ، هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .
قال محمد بن إدريس : ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدما على عقدها ، بل لها أن تفسخ عقد نفسها فحسب ، دون عقد الأمة المتقدم على عقدها بغير خلاف بيننا في ذلك . . .
والذي أعتمد عليه ، وأفتي به ، أن الحرة إذا كان عقدها متقدما ، فالعقد على الأمة باطل . . .
وقال في مبسوطه : ونكاح الأمة باطل إجماعا « 2 » . . .
* عن الطوسي قدس سره الآية " وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة
* عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 547 ، 548 : كتاب النكاح :
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
قال رحمه اللّه : وهذه الآية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة ، فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا « 3 » . . .
* إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 548 : كتاب النكاح :
ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه ، فإن تزوج ودخل بها ثم مات ، كان العقد ماضيا ، وتوارثا ، وإن مات قبل الدخول بها والبرء ، كان العقد باطلا ، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه . . .
* عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 549 : كتاب النكاح :
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه : وإن تزوج أمة وعنده حرة ، فنكاح الأمة باطل إجماعا
هامش
( 1 ) التبيان ج 3 ، الصفحة 170 .
( 2 ) راجع المبسوط ج 4 ، الصفحة 215 .
( 3 ) التبيان ج 2 ، الصفحة 217 ، 218 .