تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
ومن ملكه عقدها فقد جعل له من أعظم السبل عليها ، واللّه تعالى نفى ذلك على طريق الأبد بقوله :
وَلَنْ ،
وأيضا فالإجماع منعقد على تحريم إمساكها ، وأن يجعل للكافر عليها السبيل . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد

* عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 544 : كتاب النكاح : وقد قلنا : إن شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته أن الرجل إذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل ، فإن ظهر له منها التوبة ، جاز له العقد عليها . . . إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : مسألة ، إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامة أهل العلم ، وقال الحسن البصري : لا يجوز ، وقال قتادة وأحمد : إن تابا جاز ، وإلا لم يجز ، وروي ذلك في أخبارنا ، دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل الإباحة ، وأيضا قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
ولم يفصل ، وقال تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
ولم يفصل ، وروت عائشة أن النبي عليه السّلام قال : « الحرام لا يحرم الحلال » وعليه إجماع الصحابة ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم . هذا آخر كلامه رحمه اللّه في المسألة « 1 » . وهو الذي اخترناه فيما مضى .

* إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 545 : كتاب النكاح : ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا بغير خلاف ، فإن أمضت الحرة العقد مضى . . .

* عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 545 : كتاب النكاح : وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان : من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا يكون عنده حرة ، وهكذا عندنا إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة ، فإن أذنت كان العقد صحيحا عندنا « 2 » . . .

* عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة

* إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة

هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 4 ، المسألة صفحة 300 . ( 2 ) التبيان ج 3 ، الصفحة 168 .