* يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 542 : كتاب النكاح :
فإنه قال : فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا « 1 » ، وشيخنا المفيد في مقنعته يحرم ذلك ، ولا يجوزه . وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ، ويقتضيه أصول المذهب ، وقوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
وقوله :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .
* إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة
* النفقة في مقابلة الاستمتاع
* يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 542 ، 543 : كتاب النكاح :
وإذا أسلم اليهودي والنصراني ، ولم تسلم امرأته ، جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها على ما قدمناه ، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ، فإنه ينتظر به عدتها ، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فإنه يملك عقدها ، وإن أسلم بعد انقضاء العدة ، فلا سبيل له عليها ، سواء كان بشرايط الذمة ، أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال ، وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار ، فإنه ينتظر به انقضاء العدة ، فإن أسلم كان مالكا للعقد ، وإن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه ، وملكت نفسها . . .
فقال في مسائل خلافه : مسألة إذا كانا وثنيين ، أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأيهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها ، وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلما قبل انقضاءها ، فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، ثم قال رحمه اللّه : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا آخر كلامه رحمه اللّه في مسائل خلافه في الجزء الثاني وهو الذي اخترناه ، ويقوى عندنا ، لأن الأدلة تعضده من الكتاب والسنة والإجماع ، وليس على ما أورده من الرواية الشاذة في نهايته دليل . . .
لأن النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع . . .
هامش
( 1 ) التبيان ج 2 ، الصفحة 218 .