- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 538 : كتاب النكاح :
وقد روي أنه إن وطأ الأخرى بعد وطئه الأولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية ، فإن أخرج الثانية عن ملكه ، ليرجع إلى الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها ، وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ، جاز له الرجوع إلى الأولى ، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال ، إذا أخرج الثانية من ملكه .
والرواية بهذا الذي سطرناه قليلة لم يوردها في كتابه وتصنيفاته إلا القليل من أصحابنا .
والذي تقتضيه أصول المذهب « 1 » ويقوى في نفسي ، أنه إذا أخرج إحداهما من ملكه ، حلت الأخرى ، سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه ، أو لا ليعود ، عالما كان بالتحريم ، أو غير عالم ، لأنه إذا أخرج إحداهما ، لم يبق جامعا بين الأختين بلا خلاف ، فأما تحريم الأولى إذا وطأ الثانية ، ففيه نظر ، فإن كان على ذلك إجماع منعقد ، أو كتاب أو سنة متواترة ، رجع إليه وإلا . . .
* إذا كان الرجل عنده ثلاث نسوة فلا يجوز له العقد على اثنين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 539 : كتاب النكاح :
فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنين ، في عقد واحد أمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ، على ما روي في بعض الأخبار ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وأن العقد باطل ، لأنه منهي عنه بغير خلاف .
* لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 540 : كتاب النكاح :
ولا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته بغير خلاف . . .
* كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 541 : كتاب النكاح :
وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن ، أبطل مهورهن بغير خلاف . . .
* عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها
هامش
( 1 ) يكثر ابن إدريس قدس سره من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمع في التمسك بأصول المذهب شروط ثلاثة ؛ الأول : أن يذكر الأصل صراحة ، والثاني : أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة ، والثالث : أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه .