قال رحمه اللّه ، فلا إجماع على حظر ذلك ، بل الأصل الإباحة . . .
* في وجه حجية الإجماع عند الإمامية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 530 : كتاب النكاح :
لأن وجه كون الإجماع حجة عندنا ، دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك ، فإذا علمنا في جماعة قائلين بقول أن المعصوم ليس هو في جملتهم ، لا نقطع على صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم ، وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه ، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه ، لا لأجل الإجماع ، ولما ذكرناه يستدل المحصل من أصحابنا على المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب ، فليلحظ ذلك وليحقق .
* من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال
* من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر ولا رافعته إلى الحاكم فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها وهي زوجته وعقدها باق ويصح طلاقها
* من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع فإن وطيها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 530 ، 532 : كتاب النكاح :
لأن الإجماع منعقد منه رحمه اللّه ومن أصحابنا بأجمعهم ، أن من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين ، وأراد طلاقها ، طلقها على كل حال ، ولا عدة عليها منه بعد الطلاق ، على الأظهر من أقوال أصحابنا . . .
وقد كنا أملينا مسألة قبل تصنيفنا لهذا الكتاب بسنين عدة ، في هذا المعنى ، فأحببنا إيرادها هاهنا ، وها هي .
إن سأل سائل فقال : أرى في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متضاد متناف ، وهي من وطأ زوجته ولها دون تسع سنين ، حرمت عليه أبدا ، وفرق بينهما بغير خلاف بينكم في ذلك ، هذا في أبواب النكاح من تصانيف أصحابكم ، ثم في أبواب الطلاق وأقسامه يذكر هؤلاء أصحاب الكتب والتصانيف من أصحابكم بغير خلاف بينهم ، أقسام الطلاق ، ومن تجب عليها عدة ، ومن لا تجب ، فيقولون :
من دخل بامرأته ولها دون تسع سنين ، وأراد طلاقها ، فليطلقها على كل حال ، وليس له عليها بعد طلاقه لها عدة ، وإن كانت مدخولا بها على الأظهر من أقوال أصحابنا . . .