- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 82 : باب المياه وأحكامها :
وينزح لموت الحية ثلاث دلاء ، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفارة فحسب .
* إذا ماتت في البئر عقرب أو وزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها شيء
* موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 83 : باب المياه وأحكامها :
فأما إذا ماتت فيها عقرب ، أو وزغة ، فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصل ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من خبر واحد ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب ، وهو أن الإجماع حاصل منعقد : إن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ، ولا المايع بغير خلاف بينهم . . .
* إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر فوقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه لم يستعمل شيئا منهما بحال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 85 : باب المياه وأحكامها :
وإذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر من ذلك ، فوقع في واحد منهما نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف ، ولا يجوز له التحري . . .
* إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 86 : باب المياه وأحكامها :
وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين ، وشهد آخران بأنه وقع في الآخر ، فإن كانتا - أعني الشهادتين - غير متنافيتين ، ويمكن الجميع بينهما بأن يشهد هذان بولوغ الكلب في هذا الإناء في صدر النهار ، والآخران يشهدان بولوغ كلب آخر ، أو ولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط الشمس ، فقد نجسا معا بغير خلاف عند التأمل للأقوال .
* في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 86 ، 87 : باب المياه وأحكامها :
وإن كان لا يمكن الجمع بينهما ، وهو أن يشهد اثنان بولوغ كلب معين في أحد الإناءين عند زوال الشمس بلا تأخير ، وشهد آخران بولوغ ذلك الكلب بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلا تأخير ،