* إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع
* النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له
* الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 524 : كتاب النكاح :
وقال بعض أصحابنا : يحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، وتمسك في التحريم على الابن ، بقوله تعالى :
لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
وقال : لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا .
قال محمد بن إدريس : وهذا تمسك ببيت العنكبوت ، لأنه لا خلاف أنه إذا كان في الكلمة عرفان ، عرف اللغة وعرف الشرع ، كان الحكم لعرف الشرع ، دون عرف اللغة ، ولا خلاف أن النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة ، وهو الطاري على عرف اللغة ، وكان ناسخا له ، والوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح ، بغير خلاف .
* يحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنا بها تحريم أبد
* من أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأمه وأخته تحريم أبد
* الجدة أم حقيقة فإنها تحرم وإن علت وكذلك بنت البنت وبنت ابن بنته وإن سفلن
* يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما
* المطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها
* تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء
* يحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها
* العموم قد يخص بالأدلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 525 ، 526 : كتاب النكاح :
ويحرم العقد على الزانية ، وهي ذات بعل ، أو في عدة رجعية ، ممن زنا بها سواء علم في حال زناه بها أنها ذات بعل ، أو لم يعلم تحريم أبد .
ومن أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللايط الموقب بنت المفعول به ، وأمه ، وأخته تحريم أبد ، ويدخل في تحريم الأم تحريم الجدة ، وإن علت ، لأنها أم عندنا حقيقة ، وكذلك بنت البنت ، وكذلك بنت ابن بنته ، وإن سفلن لأنهن بناته حقيقة ، وأما بنت أخته ، فإنها لا تحرم ، لأن بنت الأخت ليست أختا .