* يحرم العقد على المطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة حتى تخرج من العدة
* يحرم العقد على بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها بغير إذن ورضاء منهما
* يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 526 ، 427 : كتاب النكاح :
وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال ، فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف ، إلا من داود بن علي الأصفهاني ، ويدل على ذلك قوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
لأنه لم يفصل .
والخامسة حتى تبين إحدى الأربع ، بما يوجب البينونة .
والمطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدة ، أو طلاق السنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا ، نكاحا مخصوصا ، ويدخل بها دخولا مخصوصا ، وتبين منه ، وتنقضي العدة .
والمطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها . ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة ، حتى تخرج من العدة ، كل هذا بدليل إجماعنا .
وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها ، بغير إذن ورضاء منهما عندنا . والأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها .
* يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 527 : كتاب النكاح :
ويحرم عقد الدوام على الكافرة ، وإن اختلفت جهات كفرها ، حتى تتوب من الكفر ، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة . . .
* يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 528 : كتاب النكاح :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن ، إذا جامعاها ، أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلاها بشهوة .
قال محمد بن إدريس : أما إذا جامعاها ، فلا خلاف في ذلك من جهة الإجماع ، ولولا الإجماع لما كان على حظر ذلك دليل من جهة الكتاب أو السنة المتواترة ، فأما إذا قبلاها ، أو نظرا إليها على ما