فلا يحرم بحال . ولبن الميتة فلا حرمة له في التحريم .
* تحرم بنت المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 521 : كتاب النكاح :
ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود . . .
* يسقط التحريم في الدخول على العمة والخالة برضاهما
* إذا كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 521 ، 522 : كتاب النكاح :
ويحرم تحريم جمع ، أربع : وهما الأختان ، والمرأة وعمتها ، إلا برضاها عندنا ، فأما بين الأختين ، فلا يعتبر الرضا ، والمحرم من الجمع بين المرأة وعمتها ، إن التحريم ، إذا ارتفع الرضا ، وكانت الداخلة بنت الأخ ، أو بنت الأخت ، فأما إن كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم ، عند أصحابنا ، سواء رضيت المدخول عليها ، أو لم ترض ، ومن تحريم الجمع المرأة وخالتها ، وجميع ما قلناه من الأحكام بين المرأة وعمتها ، هو بعينه ثابت بين المرأة وخالتها ، حرفا فحرفا ، والمرأة وبنتها قبل الدخول ، فمتى طلق الأم قبل الدخول حل له نكاح البنت ، إلا أن يدخل بالأم ، فتحرم الربيبة على التأبيد .
* الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 522 : كتاب النكاح :
وقد بينا أن الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف . . .
* في حكم نكاح أم المزني بها وابنتها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 522 ، 523 و 426 : كتاب النكاح :
وقال بعض أصحابنا : تحرم أم المزني بها وابنتها .
والأظهر والأصح من المذهب ، أن المزني بها لا تحرم أمها ولا ابنتها ، للأدلة القاهرة من الكتاب والسنة والإجماع ، وهذا المذهب الأخير ، مذهب شيخنا المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، والسيد المرتضى ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ومسائل خلافه ، وإن كان قد رجع عنه في التبيان ، في تفسير قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . .
قال محمد بن إدريس : لم تحرم عليه هذه البنت ، من حيث ذهب شيخنا إليه ، لأن عند المحصلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها ، وقد دللنا على ذلك . . .