* من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 519 ، 520 : كتاب النكاح :
لأن المرأة إذا كان بها ولادة حلال ، ومضى لها أكثر من حولين ، ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم ، انتشرت الحرمة ، ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع بغير خلاف من محصل .
واعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل إجماع الطائفة . . .
ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد ، لا لبن در أو لبن نكاح حرام ، بدليل إجماعنا .
* عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 520 : كتاب النكاح :
ومنها أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم ، فإن لم يحصل ذلك فيوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، على الصحيح من المذهب ، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة ، معتمدا على خبر واحد ، رواية عمار بن موسى الساباطي وهو فطحي المذهب ، ومخالف للحق ، مع أنا قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ، ولو رواها العدل ، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته ، وشيخنا المفيد ، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والأول هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب ، لأن الرضاع يتناول القليل والكثير ، فالإجماع حاصل على العشرة ، وتخصصها ، ولأن بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ، ويتعلق بالعموم ، فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط .
* من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى
* إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 520 : كتاب النكاح :
ولا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى ، فأما إن فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع ، فلا تأثير له في الفصل ، بل حكم التوالي باق بلا خلاف بين أصحابنا في جميع ذلك .
* لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم
* لبن الميتة لا حرمة له في التحريم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 521 : كتاب النكاح :
وجملة الأمر وعقد الباب ، أنه لا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي ، من المجرى المعتاد الذي هو الفم ، فأما ما يوجر به ، أو يسعط ، أو ينشق ، أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ،