وبين ملكه ، فلا ينقض حكم الحاكم بغير خلاف . . .
* الإقرار يجوز إسقاط بعضه بالاستثناء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 512 : باب الإقرار :
وأنه لا يجوز له الرجوع عنه ، ولا إسقاطه ، ولا إسقاط شيء منه ، إلا بما قد أجمعنا عليه من إسقاط بعضه بالاستثناء فحسب ، لما دللنا عليه . . .
* فيما إذا باع جارية حاملا واستثنى الحمل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 512 ، 513 : باب الإقرار :
ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى هذا المقال ، ولا أودعه في كتاب ، سوى شيخنا أبي جعفر في هذين الكتابين المشار إليهما ، وهما المبسوط ومسائل الخلاف ، لأنهما فروع المخالفين ، وما عداهما من سائر كتبه ، لم يتعرض لذلك بقول .
وقلده ونقل من مسطورة ابن البراج ، كما قلده في غير ذلك مما أجمعنا على خلافه ، من أن الإنسان إذا باع جارية حاملا ، لا يجوز له أن يستثني الحمل ، لأنه يجري مجرى بعض أعضائها . وقد دللنا على فساد ذلك فيما مضى .
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال
* الشاهد إذا شهد عند الحاكم وكان مقبول الشهادة فشرب الخمر بعد إقامة شهادته بلا فصل وقبل الحكم بها فإن الحاكم يحكم بها ولا يطرحها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 515 ، 516 : باب الإقرار :
قال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه في كتاب الإقرار : إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته ، فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه ، وأنهما مملوكان له ، فأنكر ذلك المعتق ، فشهد له المعتقان بذلك ، لم تقبل شهادتهما ، لأن إثبات شهادتهما يؤدي إلى إسقاطها ، لأنه إذا حكم بشهادتهما ، لم ينفذ العتق ، وإذا لم ينفذ العتق ، بقيا على رقهما ، وإذا بقيا على رقهما ، لم تصح شهادتهما ، فلما كان إثباتها يؤدي إلى إسقاطها ، لم يحكم بها ، قال رحمه اللّه ، وهذا على مذهبنا أيضا ، لا تقبل شهادتهما ، لأنا لو قبلناها ، لرجعا رقين ، وتكون شهادتهما على المولى ، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه ، فلذلك بطل ، لا لما