* الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 500 ، 501 : باب الإقرار :
وإذا قال له علي مال كثير ، كان إقرارا بثمانين ، لما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه .
وروي في تفسير قوله تعالى :
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ
أنها كانت ثمانين موطنا .
والأولى عندي أنه يرجع في التفسير إليه ، لأن هذا قول مبهم محتمل ، ولا نعلق على الذمم شيئا بأمر محتمل ، وإنما ورد في أخبار أصحابنا ، وأجمعوا عليه في النذر فحسب ، ولم يذهب أحد منهم إلى تعديته إلى الإقرار والوصية ، سوى شيخنا أبي جعفر رحمه اللّه في فروع المخالفين في المبسوط ، ومسائل خلافه ، والقياس عندنا باطل ، فمن عداه إلى غير النذر الذي ورد فيه ، يحتاج إلى دليل .
ثم لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين ، أنه إذا باع دارا بمال كثير ، يكون البيع باطلا ، لأن الثمن مجهول المقدار ، فلو كان الشارع قد جعل حد الكثير ثمانين في كل شيء ، لما كان البيع باطلا ، وكذلك إذا باع الدار بجزء من ماله ، وكان ماله معلوم المقدار ، يكون البيع باطلا بلا خلاف ، وإن كان الجزء هو السبع في الوصية فحسب ، ولا نعديه إلى غيرها بغير خلاف .
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 502 : باب الإقرار :
ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف ، إلا من ابن درستويه النحوي ، وابن حنبل . . .
* تصح الوصية للحمل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 506 : باب الإقرار :
وتصح الوصية عندنا للحمل . . .
* إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده أو إطلاق امرأته غير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة فلا ينقض حكم الحاكم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 508 : باب الإقرار :
إذا قال : هذه الدار لفلان ، لا بل لفلان ، أو قال غصبتها من زيد ، لا بل من عمرو ، فإن إقراره الأول لازم ، ويكون الدار للأول ، ويغرم قيمتها للثاني ، لأنه حال بينه وبين ما أقر له به ، فهو كما لو ذبح شاة له ، وأكلها ، ثم أقر له بها ، أو أتلف مالا ، ثم أقر به لفلان ، فإنه يلزمه غرامته ، فكذلك هذا ، وهذا كما نقول في الشاهدين : إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده ، أو طلاق امرأته غير المدخول بها ، وحكم الحاكم بذلك ، ثم رجعا عن الشهادة ، كان عليهما غرامة قيمة العبد ، وغرامة المهر ، لأنهما حالا بينه