تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يدل على بطلان قول من يدعي الأرش ، فأما قولنا ، فدليله إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 498 : باب الغصب : لأن القياس عندنا باطل . . .

السرائر ج 2 / باب الإقرار

* إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 498 : باب الإقرار : إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه ، للكتاب والسنة والإجماع . . .

* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه

* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 499 : باب الإقرار : فأما إن كان محجورا عليه لرق ، فإنه لا يقبل إقراره عند أصحابنا ، لا في مال في يديه ولا على بدنه ، سواء أقر بقتل العمد ، أو بقتل الخطأ ، لأن ذلك إقرار على الغير ، لكنه يتبع به إذا لحقه العتاق ، ومتى صدقه السيد ، قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف .

* يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 499 : باب الإقرار : ويصح إقرار المريض الثابت العقل ، للوارث وغيره ، سواء كان بالثلث أو أكثر منه ، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك . . .

* تفسير الكثير ثمانون

* فيما إذا قال له علي مال كثير

* القياس باطل

* إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل

* إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا

هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 397 .