يدل على بطلان قول من يدعي الأرش ، فأما قولنا ، فدليله إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط هذا آخر كلامه رحمه اللّه « 1 » .
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 498 : باب الغصب :
لأن القياس عندنا باطل . . .
السرائر ج 2 / باب الإقرار
* إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 498 : باب الإقرار :
إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه ، للكتاب والسنة والإجماع . . .
* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه
* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 499 : باب الإقرار :
فأما إن كان محجورا عليه لرق ، فإنه لا يقبل إقراره عند أصحابنا ، لا في مال في يديه ولا على بدنه ، سواء أقر بقتل العمد ، أو بقتل الخطأ ، لأن ذلك إقرار على الغير ، لكنه يتبع به إذا لحقه العتاق ، ومتى صدقه السيد ، قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف .
* يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 499 : باب الإقرار :
ويصح إقرار المريض الثابت العقل ، للوارث وغيره ، سواء كان بالثلث أو أكثر منه ، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك . . .
* تفسير الكثير ثمانون
* فيما إذا قال له علي مال كثير
* القياس باطل
* إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل
* إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 397 .