تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ومن حل دابة . . . ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق ، فخرج ما فيه ، وهو مطروح ، لا يمسك ما فيه من غير الشد ، لزمه الضمان . . .

* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها

* إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 486 : باب الغصب : ومن غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمة ذلك ، فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ، ووجب ردها ، وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم تكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، لأن ذلك يكون فاسدا عندنا على ما قدمناه ، وعند المخالف أيضا . . .

* المنافع تضمن بالغصب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 490 : باب الغصب : لأن المنافع تضمن بالغصب عندنا .

* إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فعليه أجرة الفحل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 492 : باب الغصب : إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد ، كان لصاحب الشاة ، لا حق لصحاب الفحل في الولد ، لأن الولد يتبع الأم وجزء منها ونماؤها ، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه ، فالولد لصاحب الشاة ، وعليه أجرة الفحل عندنا ، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب ، فعلى الغاصب أرش النقصان بتعديه . وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : فأما أجرة الفحل فلا تجب على الغاصب : لأن النبي عليه السّلام نهى عن كسب الفحل . وما ذهبنا إليه هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام . . .

* من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 492 : باب الغصب : إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، فإن كان ذلك في يد ذمي وقد أخرجه وأظهره في دروب المسلمين ، فلا ضمان على المتلف أيضا ، وإن