فقال بعضهم : هم ضامنون لجميع الأمتعة ، وعليهم البينة ، إلا أن يظهر هلاكه ، ويشتهر بما لا يمكن دفاعه ، مثل الحريق العام ، والغرق والنهب كذلك ، فأما ما تجنيه أيديهم على السلع ، فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له .
وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون المحصلون : أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة ، أو فرطوا في حفاظه ، وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة ، وهو الأظهر من المذهب ، والعمل عليه ، لأنهم أمناء ، سواء كان الصانع منفردا ، أو مشتركا .
* إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة
* إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 471 : باب الإجارات :
إذا استأجر امرأة لترضع ولده ، فمات واحد من الثلاثة ، بطلت الإجارة على المذهبين والقولين اللذين لأصحابنا معا ، لأن الصبي إذا مات ، بطلت الإجارة ، وكذلك الامرأة المرضعة ، إذا كانت الإجارة معينة بنفسها ، وكذلك موت الأب ، لأنه المستأجر ، ولا خلاف أن موت المستأجر يبطل الإجارة ، هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له .
* إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 471 : باب الإجارات :
إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف . . .
* للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 471 : باب الإجارات :
إذا رزق الرجل من امرأته ولدا ، لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه ، لأن ذلك من نفقه الابن ، ونفقته على الأب ، وله أن يجبر الأمة ، وأم الولد ، والمدبرة ، بلا خلاف في ذلك .
* إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 473 : باب الإجارات :
إذا آجر عبده سنة معلومة ، فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر ، فلا خلاف أن العقد فيما بقي بطل ، وفيما مضى لا يبطل عندنا ، وفي المخالفين من قال يبطل ، مبنيا على تفريق الصفقة .