تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الحاكم بأجرتها مدة السنة ، لأن المنافع عندنا تضمن بالغصب ، وهذا لا يقوله أحد منا ، ولا من الأمة .

السرائر ج 2 / باب الغصب

* الغصب حرام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 480 : باب الغصب : تحريم الغصب معلوم بأدلة العقل ، والكتاب ، والسنة ، والإجماع .

* من غصب شيئا فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 482 : باب الغصب : ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضا فاحتضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما ، دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره ، خلافا لأبي حنيفة ، لأنه لا يخرج بالغصب عن ملك المغصوب منه ، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه ، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، لأنه الذي تقتضيه أصولهم ، ويحكم به عدل أهل البيت عليهم السّلام .

* عن المرتضى قدس سره من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 484 : باب الغصب : وقال السيد المرتضى ، في مسائل الناصريات ، ويعرف أيضا بالطبريات ، في المسألة الثانية والثمانين والمائة : من اغتصب بيضة فحضنها ، فأفرخت فرخا أو حنطة ، فزرعها فنبتت ، فالفرخ والزرع لصاحبهما ، دون الغاصب ، هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، والدليل عليه الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن منافع الشيء المغصوب لمالكه ، دون الغاصب ، لأنه بالغصب لم يملكه ، فما تولد من الشيء المغصوب ، فهو للمالك دون الغاصب ، وهذا واضح ، هذا آخر المسألة من كلام السيد المرتضى رضي اللّه عنه « 1 » . ألا ترى أرشدك اللّه إلى قوله : وإليه يذهب أصحابنا ، ثم قال : والإجماع المتكرر . . .

* إذا حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه من غير الشد لزمه الضمان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 485 : باب الغصب :
هامش
( 1 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 387 .