- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 475 : باب الإجارات :
يجوز إجارة الدراهم والدنانير . . .
وأيضا فلا خلاف أنه لا يصح وقفهما . . .
* إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 477 : باب الإجارات :
وهذا الذي اخترناه ، وهو الصحيح ، فأما ما تمسك به شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في نصرة ما ذهب إليه واختاره ، بما ذكره فبعيد ، ويعارض بالرهن ، إذا قضى الراهن الدين ، ولم يطالب برد الرهن ، وهلك ، فلا خلاف أن المرتهن لا يكون ضامنا ، وإن كان قال للمرتهن : أمسك هذا الرهن إلى أن أسلم إليك حقك ، فقد أذن له في إمساكه هذه المدة ، ولم يأذن فيما بعدها نطقا ، بل بقي على أمانته على ما كان أولا فكذلك في مسألتنا .
* إذا قال من حج عني فله دينار فهذه جعالة
* القياس متروك في مذهبنا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 478 ، 479 : باب الإجارات :
قال محمد بن إدريس : ما ذكره شيخنا في المسألتين غير واضح ، والذي تقتضيه أصول مذهبنا ، أن الإجارة باطلة . . .
وإن قلنا : هذه جعالة كان قويا ، فإذا فعل الفعل المجعول عليه ، استحق الجعل ، كرجل قال : من حج عني فله دينار ، فهذه جعالة بلا خلاف . . .
فأما قوله : « وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة » فمذهبنا ترك القياس . . .
* لا يجوز وقف الدراهم والدنانير
* المنافع تضمن بالغصب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 479 : باب الإجارات :
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : يجوز إجارة الدراهم والدنانير .
قال محمد بن إدريس : وهذا غير واضح ، لأنه بلا خلاف بيننا لا يجوز وقف الدراهم والدنانير ، لأن الوقف لا يصح إلا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها ، مع بقاء أعيانها ، على ما نبينه في كتاب الوقوف إن شاء اللّه ، فإذا جاز عنده رضي اللّه عنه إجارتها جاز وقفها ، وهو لا يجوزه ، وأيضا كان يلزم من هذا أن من غصب رجلا مائة دينار ، وبقيت في يد الغاصب سنة ، ثم ردها على المغصوب منه ، أن يلزمه