على صحته إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة ، ولا جزاف ، وفي غير ذلك خلاف ، وأيضا نهي النبي عليه السّلام عن الغرر والجزاف ، وهذا غرر وجزاف .
* مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 461 : باب الإجارات :
كما أن مدة خيار الثلاث ، أو ما زاد عليها في البيع موروثة ، بلا خلاف بيننا . . .
* متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط
* إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 462 ، 463 : باب الإجارات :
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ، من المدة أو المسافة ، أو الطريق ، أو مقدار المحمول ، أو عينه ، إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير ، أو في وقته ، أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط ، بدليل الإجماع من أهل البيت عليهم السّلام على ذلك ، ولأنه لا خلاف في براءة ذمته ، إذا أدى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل ، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف ، فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان ، فعليه الدلالة .
* عن الطوسي قدس سره كل مشتبه يرد إلى القرعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 464 : باب الإجارات :
وقال شيخنا في مسائل الخلاف ، في كتاب المزارعة : إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة ، أو قدر الأجرة ، فالذي يليق بمذهبنا ، أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف ، وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة « 1 » .
قال محمد بن إدريس : وأي اشتباه في هذا ، إنما هو مدعي ومدعى عليه ، وهذا فقه سهل ، وليس هو من القرعة بسبيل .
* الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 470 : باب الإجارات :
واختلف أصحابنا في تضمين الصناع والملاحين والمكارين بتخفيف الياء .
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 521 .