السرائر ج 2 / باب الإجارات
* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 456 : باب الإجارات :
كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الإنسان نفسه ، وعبيده ، وثيابه ، وداره وعقاره بلا خلاف ، بل الإجماع منعقد على ذلك ، والكتاب ناطق به .
* إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 458 : باب الإجارات :
ولا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال ، إما أن يشترطا فيها التأجيل ، أو التعجيل ، أو يطلقا ذلك ، فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر ، فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف . . .
* إذا عقدا الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 459 : باب الإجارات :
ومتى عقدا الإجارة ، ثم أسقط المؤجر مال الإجارة ، وأبرأ صاحبه منها ، سقط بلا خلاف ، وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها ، لم تسقط بلا خلاف .
* البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم
* تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة
* الإجارة عقد شرعي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 459 : باب الإجارات :
قال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : إذا باع شيئا بثمن جزاف ، جاز ، إذا كان معلوما مشاهدا ، وإن لم يعلم وزنه ، ولا يجوز أن يكون مال القراض جزافا ، والثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا ، وقيل : لا يجوز كالقراض ، ومال الإجارة يصح أن يكون جزافا ، وفي الناس من قال : لا يجوز ، والأول أصح ، إلى هاهنا كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه ، في كتاب الإجارة .
قال محمد بن إدريس : الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات ، أن البيع إذا كان الثمن جزافا بطل ، وكذلك القراض والسلم ، لأنه بيع ، فأما مال الإجارة التي هي الأجرة ، فالأظهر من المذهب أنه لا يجوز ، إلا أن يكون معلوما ، ولا تصح ولا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا ، لأنه لا خلاف في أن ذلك عقد شرعي ، يحتاج في ثبوته إلى أدلة شرعية ، والإجماع منعقد