تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

* المزارعة لو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطل العقد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 442 : باب المزارعة : وشرطه أن يكون جزء مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد ، بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة . . .

* في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 442 ، 443 : باب المزارعة : فأما الزكاة ، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة ، وجبت عليه ، لأنه شريك مالك ، سواء كان البذر منه ، أو لم يكن ، وليس ما يأخذه المزارع الذي منه العمل دون البذر ، أجرة ولا كالأجرة . وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له : كل من كان البذر منه ، وجب عليه الزكاة ، ولا يجب الزكاة على من لا يكون البذر منه ، قال : لأن ما يأخذه كالأجرة . والقائل بهذا ، هو السيد العلوي أبو المكارم بن زهرة الحلبي رحمه اللّه شاهدته ورأيته ، وكاتبته ، وكاتبني ، وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ ، فاعتذر رحمه اللّه بأعذار غير واضحة ، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد ، ولعمري أن الحق ثقيل كله ، ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه ، أن المزارع مثل الغاصب للحب إذا زرعه ، فإن الزكاة تجب على رب الحب دون الغاصب ، وهذا من أقبح المعارضات ، وأعجب التشبيهات ، وإنما كانت مشورتي عليه ، أن يطالع تصنيفه ، وينظر في المسألة ، ويغيرها قبل موته ، لئلا يستدرك عليه مستدرك بعد موته ، فيكون هو المستدرك على نفسه ، فعلت ذلك علم اللّه شفقة وسترة عليه ، ونصيحة له ، لأن هذا خلاف مذهب أهل البيت عليهم السّلام .

* يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 446 : باب المزارعة : ثم قال : وإذا استأجرها بالدراهم والدنانير ، لم يجز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك ، إلا أن يحدث فيها حدثا ، من حفر نهر ، أو كرى ساقية ، وما أشبه ذلك . والذي يقوى في نفسي ، أنه يجوز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك الجنس الذي استأجرها به ، وإن لم يحدث فيها حدثا ، لأن منافعها صارت مستحقة له ، يفعل فيها ما شاء ، ويؤجرها لمن شاء بما شاء ، لا