تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
خلاف .

* إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 436 : باب الوديعة : وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها ، بدليل إجماع أصحابنا .

* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 436 : باب الوديعة : ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا ، فعليه البينة ، فإن فقدت فالقول قول المودع - لأنه أمين - مع يمينه . فإذا ثبت التفريط ، واختلفا في قيمة الوديعة ، ولا بينة فالقول قول المودع الأمين - لأنه المدعى عليه - مع يمينه . ومن أصحابنا من قال : القول قول صاحبها مع يمينه ، وهذا مخالف لأصول المذهب ، وما عليه الإجماع ، والمتواتر من الأخبار ، لأن القول بذلك ، يؤدي إلى أن القول قول المدعي ، وعلى الجاحد البينة ، وهذا خلاف ما عليه كافة المسلمين ، وأيضا الأصل براءة ذمة الجاحد ، فمن شغلها بزيادة على ما يقول ويقر فعليه الدلالة ، ولأنه أيضا غارم ، والغارم يكون القول قوله مع يمينه ، بلا خلاف ، وما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد ، لا يرجع بمثله عن الأدلة القاهرة ، ولا يخص بمثله العموم .

السرائر ج 2 / باب المزارعة

* المقارضة صحيحة

* المساقاة جائزة

* المزارعة جائزة إذا ضربت بالأجل المحروس وعين حق العامل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 441 ، 442 : باب المزارعة : والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها ، على ثلاثة أضرب مقارضة ، ومساقاة ، ومزارعة . فأما المقارضة ، فإنها تصح بلا خلاف على ما قدمناه . وأما المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء ، إلا عند أبي حنيفة وحده . فأما المزارعة ، فهو أن يزارعه على سهم مشاع ، مثل أن يجعل له النصف ، أو الثلث ، أو أقل ، أو أكثر ، فإن ذلك عندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس وعين حق العامل .