وحد القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهم السّلام ، هذا ما لم يغير أحد أوصاف الماء ، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى ، فليعتبر ذلك فيه .
* ينزح من البئر لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 79 : باب المياه وأحكامها :
وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية ، المحكوم بطهارته قبل جنابته ، سبع دلاء ، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه ، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها ، فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب والأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أن نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها ، والأول الأظهر ، لأن الأصل الطهارة ، ولولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل ، والمرتمس لا يطهر بارتماسه ، ولا يزول حكم نجاسته .
* ذرق مأكول اللحم طاهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 79 ، 80 : باب المياه وأحكامها :
وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء ، فأما غير الدجاج الجلال فلا ينزح لذرقه شيء ، لأنه طاهر ، لأن ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا . . .
* ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور نجس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 80 : باب المياه وأحكامها :
فأما الجلال : فإنه غير مأكول اللحم ما دام جلالا ، وقد اتفقنا على نجاسة ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها ، أن ذرق الطائر طاهر ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول والمعول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم ، خلاف هذه الرواية ، لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها .
* ذرق الدجاج غير الجلال طاهر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 80 : باب المياه وأحكامها :
فأما ما يوجد في التصنيف لبعض أصحابنا من قوله : وروث وبول ما يؤكل لحمه ، إذا وقع في الماء لا ينجس ، إلا ذرق الدجاج خاصة ، فإذا وقع في البئر نزح منها خمس دلاء فإطلاق موهم ، وعبارة فيها إرسال . . .
وإن أراد المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال ، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فقد قدمنا أن إجماع أصحابنا منعقد ، والأخبار به متواترة . . .