تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

* عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 81 : باب المياه وأحكامها : فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد والذبايح : فأما الهازبي وهو السمك الصغير الذي يقلى ، ( ولا يقلى ) ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز أكله ، لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا « 1 » . . .

* عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 81 : باب المياه وأحكامها : وقال أيضا في مبسوطه في كتاب الأطعمة : ( الجلالة البهيمة ) التي تأكل العذرة ، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ، والأول مذهبنا « 2 » . . .

* النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر إن كانت غير منصوص عليها نزح جميع ماء البئر فإن تعذر فالتراوح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 81 : باب المياه وأحكامها : فأما ما يوجد في بعض الكتب لبعض أصحابنا وهو قوله : ومتى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات كماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا للخبر ، فإنه قول غير واضح ولا محكك ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر ، فإن كانت منصوصا عليها ، أخرج المنصوص عليها ، وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فتدخل في قسم ما لم يرد به نص معين بالنزح ، فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط للديانات عند الأئمة الأطهار ، نزح جميع ماء البئر ، فإن تعذر ، فالتراوح على ما شرحنا له .

* العمل بأخبار الآحاد متروك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 82 : باب المياه وأحكامها : لأن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا كائنا من كان راويه ، فإن أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ومن المعلوم الذي يكاد يحصل ، ضرورة أن مذهب أصحابنا ترك العمل بأخبار الآحاد ، ما خالف فيه أحد منهم . . .

* ينزح من البئر لموت الحية ثلاث دلاء تفسخت أو لم تتفسخ

هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 6 ، الصفحة 277 . ( 2 ) راجع المبسوط ج 6 ، الصفحة 282 . وراجع الخلاف ج 6 ، المسألة صفحة 85 .