الباب ، من قوله عليه السّلام المجمع عليه : « لا يغلق الرهن » . . .
* التدبير بمنزلة الوصية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 428 : باب الرهون وأحكامها :
لأن التدبير عندنا بمنزلة الوصية . . .
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 428 : باب الرهون وأحكامها :
إذا رهن عند إنسان شيئا ، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ، صح شرطه ، فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده ، صح الشرط ، وكان ذلك توكيلا في البيع ، فإذا ثبت هذا ، فإن عزل الراهن العدل عن البيع ، الأقوى والأصح أنه لا ينعزل عن الوكالة ، ويجوز له بيعه ، لأنه لا دلالة على عزله ، وذهب بعض المخالفين إلى أنه ينعزل ، لأن الوكالة من العقود الجائزة ، هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، فلا ينعزل على ما اخترناه ، لأنه شرط ذلك ، وعقد الرهن عليه ، وهو شرط لا يمنع منه كتاب ، ولا سنة ، وقد قال عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » وقال : « الصلح جايز بين المسلمين » وهذا صلح ، لا يمنع منه كتاب ولا سنة ، فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد ، فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل الذي هو الوكيل ، بلا خلاف .
* إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 430 : باب الرهون وأحكامها :
إذا أقرضه ألف درهم ، على أن يرهنه بالألف داره ، ويكون منفعة الدار للمرتهن ، لم يصح القرض ، لأنه قرض يجر منفعة ، ولا يصح الرهن ، لأنه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضا .
السرائر ج 2 / باب العارية
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين "
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 430 ، 431 : باب العارية :
وإذا اختلفا في مبلغ العارية ، أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه ، فيما زاد على ذلك ، عند بعض أصحابنا ، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته .