تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
حملت النخيل والأشجار في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الحامل ، وهذا مذهب أهل البيت عليهم السّلام ، وإجماعهم عليه ، وهو الذي ذكره شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته ، واختاره شيخنا أبو جعفر في نهايته ثم اختار بعد ذلك ، مقالة المخالفين ، في مسائل خلافه ، ومبسوطه ، وذهب إلى أن الحمل يكون خارجا من الرهن ، وإن حمل الحامل في حال الارتهان .

* إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 424 : باب الرهون وأحكامها : وإذا كان عند إنسان رهن بشيء مخصوص ، فمات الراهن ، وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد منهم أن يطالبه بالرهن ، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ما له على الراهن ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، كان لباقي الغرماء . وقد روي في شواذ الأخبار الضعيفة ، أنه يكون مع غيره من الديان سواء ، يتحاصصون بالرهن . والصحيح ما انعقد عليه الإجماع ، دون ما روي في شواذ الروايات .

* الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 425 : باب الرهون وأحكامها : لأنا قد أجمعنا بغير خلاف ، أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن .

* تستأدى الدية من العاقلة في ثلاث سنين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 426 : باب الرهون وأحكامها : لا يجوز أخذ الرهن من العاقلة على الدية ، إلا بعد حؤول الحول ، فأما قبله فلا يجوز ، وعندنا تستأدى منهم في ثلاث سنين ، وأما بعد حؤول الحول ، فإنه يجوز ، لأنه يثبت قسط منها في ذمتهم .

* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع

* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 427 : باب الرهون وأحكامها : إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر ، على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه ، لم يصح الرهن ، ولا البيع إجماعا ، لأن الرهن موقت ، والبيع متعلق بزمان مستقبل ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه . وهو صحيح ، والأدلة على صحته ما قدمناه نحن في هذا