تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

* إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 421 : باب الرهون وأحكامها : وإذا اختلفا في مبلغ الرهن ، أو في مقدار قيمته بعد الإقرار من المرتهن بالتفريط ، أو إقامة البينة عليه بذلك ، فالقول قول المرتهن أيضا في ذلك ، على الصحيح من المذهب ، لأنه غارم ، ومدعى عليه ، ولا خلاف أن القول قول الجاحد المنكر المدعى عليه ، إذا عدم المدعي البينة ، وقال بعض أصحابنا : القول قول الراهن في ذلك ، وهذا مخالف لما عليه الإجماع ، وضد الأصول الشريعة .

* فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 421 ، 422 : باب الرهون وأحكامها : ومتى اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنه رهن ، وقال صاحب المتاع : إنه وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه ، وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده ، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل ، وتقتضيه الأصول ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته . وذهب في استبصاره إلى أن القول قول من يدعي أنه رهن ، وجعله مذهبا له ، وجمع بين الأخبار ، وتوسطها على هذا القول . قال محمد بن إدريس : إني لأربأ بشيخنا أبي جعفر ، مع جلالة قدره وتبحره ورياسته ، من هذا القول المخالف لأصول المذهب . . .

* في حكم الرهن في حمل الحيوان والأرض والشجر والنخل عند وجود الحمل حال الرهن وحكمه عند حصول الحمل بعد الرهن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 423 ، 424 : باب الرهون وأحكامها : ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرهن ، إلا أن يشترطه المرتهن ، فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه رهنا ، كهيئتها . وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة ، كذلك ، فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن ، فأما إذا زرعت بعد الرهن ، فيكون الزرع لصاحب البذر ، ولا يدخل في الرهن ، لأنه غير حمل ، بخلاف الشجر والنخل وحملهما ، والحيوان وحمله . وإنما عطف شيخنا في نهايته الزرع في الأرض ، لأنه لا يدخل في الرهن مع الأرض ، ولم يقل إذا زرعت بعد الرهن دخل الزرع في الرهن ، مثل ما يدخل الحمل . وكذلك حكم الشجر والنخل إذا كان فيها الحمل ، فإن ثمرتها وحملها يكون خارجا من الرهن ، فإن