تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
دليل .

* في حكم دليل الخطاب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 417 : باب الرهون وأحكامها : فهذا دليل الخطاب ، وهو متروك عند المحصلين من أصحابنا . . .

* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 418 : باب الرهون وأحكامها : فإن وطأها بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، لأن ملكه ثابت ، وإذا كان ثابتا ، كان الرهن على حاله ، وجاز بيعها في الدين أيضا ، لأنه في الأول ما رهن أم ولده ، بل رهن رهنا يصح بيعه في حال ما رهنه على كل حال ، وبلا خلاف .

* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 418 : باب الرهون وأحكامها : فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ، ورهن معها ، ويجب عليه الحد . فإن كان الوطء بإذن الراهن ، كان الولد حرا لاحقا بأبيه المرتهن ، لا قيمة عليه للراهن فيه ، ولا يلزمه مهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، ويصح بيعها بعد ذلك أيضا في الدين بغير خلاف .

* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 419 : باب الرهون وأحكامها : والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين ، بدليل إجماعنا . . .

* خراج الرهن للراهن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 420 : باب الرهون وأحكامها : ويحتج على المخالف بقوله عليه السّلام : « الخراج بالضمان » وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف . . .

* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 420 : باب الرهون وأحكامها : وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر ، أو خفي ، والدليل عليه إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 252 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي