دليل .
* في حكم دليل الخطاب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 417 : باب الرهون وأحكامها :
فهذا دليل الخطاب ، وهو متروك عند المحصلين من أصحابنا . . .
* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 418 : باب الرهون وأحكامها :
فإن وطأها بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، لأن ملكه ثابت ، وإذا كان ثابتا ، كان الرهن على حاله ، وجاز بيعها في الدين أيضا ، لأنه في الأول ما رهن أم ولده ، بل رهن رهنا يصح بيعه في حال ما رهنه على كل حال ، وبلا خلاف .
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 418 : باب الرهون وأحكامها :
فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ، ورهن معها ، ويجب عليه الحد .
فإن كان الوطء بإذن الراهن ، كان الولد حرا لاحقا بأبيه المرتهن ، لا قيمة عليه للراهن فيه ، ولا يلزمه مهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، ويصح بيعها بعد ذلك أيضا في الدين بغير خلاف .
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 419 : باب الرهون وأحكامها :
والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين ، بدليل إجماعنا . . .
* خراج الرهن للراهن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 420 : باب الرهون وأحكامها :
ويحتج على المخالف بقوله عليه السّلام : « الخراج بالضمان » وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف . . .
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 420 : باب الرهون وأحكامها :
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر ، أو خفي ، والدليل عليه إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم . . .