تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 402 ، 403 : باب الشركة : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن كل واحد من الشريكين ، يستحق على المدين ، قدرا محصوصا ، وحقا غير حق شريكه ، وله هبة الغريم وإبراؤه منه ، فمتى أبرأه أحدهما من حقه ، برئ منه وبقي حق الآخر الذي لم يبرء منه بلا خلاف ، فإذا استوفاه وتقاضاه منه ، لم يشاركه شريكه الذي وهب ، وأبرء ، أو صالح منه على شيء ، بلا خلاف . . .

السرائر ج 2 / باب المضاربة

* المضاربة جائزة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 407 : باب المضاربة : وعلى جواز ذلك ، إجماع الأمة ، والكتاب .

* تصرف المضارب إذا أذن له في السفر به أو في البيع نسية جائز ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران

* المضارب إذا لم يأذن له في البيع بالنسية أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معين أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 407 : باب المضاربة : وتصرف المضارب ، موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر ، به أو في البيع نسية ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك ، أو يحصل من خسران ، وإذا لم يأذن في البيع بالنسية ، أو في السفر ، أو أذن فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف ، لزمه الضمان ، بدليل إجماع أصحابنا ، على جميع ذلك .

* إذا سافر المضارب بإذن رب المال كان نفقة السفر من مال القراض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 408 : باب المضاربة : وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب ، من غير إسراف ، من مال القراض ، على الأظهر الصحيح بين أصحابنا المحصلين ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، واختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، وبما اخترناه قال في نهايته وجميع كتبه ، ما عدا ما ذكرناه عنه في مبسوطه ، وهو أحد أقوال الشافعي ، الثلاثة في المسألة ، اختاره هاهنا شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه ، وقال في مسائل خلافه بمقالته في نهايته ، ورجع