ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ، ويزيد النجس نجاسة . . .
* بول الذكر غير البالغ ينزح لبوله سبع دلاء
* ينزح من البئر لبول الإنسان أربعون دلوا
* الإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 78 : باب المياه وأحكامها :
وبول بني آدم على ضربين : بول الرجال ، وبول النساء .
فبول الذكور على ثلاثة أضرب : بول ذكر بالغ ، وبول ذكر غير بالغ ، قد أكل الطعام ، واستغنى به عن اللبن والرضاع ، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع ، فالأول : ينزح لبوله أربعون دلوا ، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا والثاني : ينزح لبوله سبع دلاء ، وقد روي ثلاث دلاء ، وهو اختيار السيد المرتضى رضي اللّه عنه وابن بابويه في رسالته . والأول أحوط وعليه العمل والإجماع . . .
قلنا : الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرة : بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا ، وهذا عموم في جنس الناس ، إلا ما أخرجه الدليل ، وهن من جملة الناس ، والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى بغير خلاف . . .
* ينزح من البئر لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة خمسون دلوا
* ينزح من البئر لعذرة بني آدم اليابسة غير المذابة ولا المتقطعة عشر دلاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 79 : باب المياه وأحكامها :
وينزح لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة ، خمسون دلوا ، فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة ، فعشر دلاء بغير خلاف .
* ينزح من البئر لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده دم شاة خمسون دلوا ما لم تغير أحد أوصافه
* ينزح من البئر لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - وحده ما نقص عن دم شاة عشر دلاء ما لم تغير أحد أوصافه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 79 : باب المياه وأحكامها :
وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، نجس العين ، أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض أو الاستحاضة والنفاس ، إذا كان الدم كثيرا ، وحد أقل الكثير دم شاة ، خمسون دلوا ، وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة ، فإنه حد كثير القليل عشر دلاء بغير خلاف ، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه يذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء ، ولقليله خمس دلاء ، والأحوط الأول ، وعليه العمل .