واشترطنا أن يكون مسلما ، إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي ، لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل إجماع أصحابنا . . .
* تجب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 389 : باب الشفعة وأحكامها :
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين ، والحيوان ، والعروض ، سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة ، أو لم يكن على الأظهر من أقوال أصحابنا ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته في أول باب الشفعة ، لأنه قال : كل شيء كان بين شريكين من ضباع ، أو عقار ، أو حيوان ، أو متاع ، ثم باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة بالشفعة ، ثم عاد في أثناء الباب المذكور ، وقال : فلا شفعة فيما لا تصح قسمته ، مثل الحمام والأرحية ، وما أشبهما .
وإلى هذا ذهب في مسائل خلافه ، واستدل بأدلة ، فيها طعون واعتراضات كثيرة . والدليل على صحة ما اخترناه ، الإجماع من المسلمين ، على وجوب الشفعة لأحد الشريكين ، إذا باع شريكه ما هو بينهما ، وعموم الأخبار في ذلك ، والأقوال ، والمخصص يحتاج إلى دليل .
* دليل الخطاب لا يجوز العمل به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 390 : باب الشفعة وأحكامها :
لأن ذلك دليل الخطاب ، وهو عندنا لا يجوز العمل به . . .
* الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 390 : باب الشفعة وأحكامها :
والشفعة مستحقة على المشتري دون البايع ، وعليه الدرك للشفيع ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك . . .
* إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فله المطالبة بالقلع إذا رد ما ينقص به
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 391 : باب الشفعة وأحكامها :
وإذا غرس المشتري ، وبنى ، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة ، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء ، إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع ، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه ، فلم يكن متعديا ، فاستحق ما نقص بالقلع ، ولأنه لا خلاف في أن له المطالبة بالقلع ، إذا رد ما ينقص به ، ولا دليل على وجوب المطالبة ، إذا لم يرد .
* حق الشفعة موروث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 392 : باب الشفعة وأحكامها :