تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 383 ، 384 : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين : الآبار على ثلاثة أضرب : ضرب يحفره في ملكه ، وضرب يحفره في الموات لتملكها ، وضرب يحفره في الموات لا للتملك ، فما يحفره في ملكه ، فإنما هو نقل ملكه من ملكه ، لأنه ملك المحل قبل الحفر ، والثاني إذا حفر في الموات ليتملكها ، فإنه يملكها بالإحياء . فإذا ثبت هذا ، فالماء الذي يحصل في هذين الضربين ، هل يملك أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما أنه يملك ، وهو مذهبنا . . .

السرائر ج 2 / باب الشفعة وأحكامها

* الشفعة لا تستحق قبل عقد البيع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 386 : باب الشفعة وأحكامها : اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة ، أو صدقة ، أو مهر ، أو مصالحة ، أو ما أشبه ذلك ، بدليل إجماع أصحابنا عليه . . .

* الملك ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 386 : باب الشفعة وأحكامها : والذي يقتضيه المذهب ، وتشهد بصحته أصوله ، أن الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه ، والملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البايع إلى المشتري بمجرد العقد ، لا بمضي الخيار ومدته ، وتقضي الشرط ، بل بمجرد العقد . . .

* لا تستحق الشفعة بالجوار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 386 : باب الشفعة وأحكامها : واشترطنا أن يكون شريكا للبايع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق بذلك عندنا ، بدليل إجماعنا . . .

* الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 387 : باب الشفعة وأحكامها : واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ، فباع أحدهم ، لم يستحق شريكه الشفعة ، بدليل الإجماع من أصحابنا . . .

* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 387 ، 388 : باب الشفعة وأحكامها :