صاحب الأرض ، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل .
قال محمد بن إدريس : أما الثمرة فإنها لصاحب النخل ، دون صاحب الأرض ، بلا خلاف ، وأما صاحب الأرض ، فلا يستحق أجرة السقي . . .
* عن الطوسي قدس سره بيع المحاقلة والمزابنة محرم
* عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 368 : باب بيع الثمار :
وإلى هذا القول يذهب في مسائل خلافه ، إلا أنه رجع عن ذلك كله وعاد إلى القول الصحيح الذي اخترناه ، في مبسوطه ، فقال : بيع المحاقلة والمزابنة محرم بلا خلاف ، وإن اختلفوا في تأويله ، فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل « 1 » . . .
* إذا باع الإنسان ثمرة بستان واستثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 371 : كتاب المتاجر والبيوع :
ويجوز للإنسان أن يبيع ثمرة بستان ، ويستثني منها أرطالا معلومة ، ولا مانع منه ، وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف ، وهو أحوط . . .
السرائر ج 2 / باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك
* إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة وهو المراد فلا يمنع من تسميته بيعا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 372 : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين :
إذا كان لإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز أن يبيعه بذهب ، أو فضة ، أو حنطة ، أو شعير ، أو غير ذلك من الأعراض والسلع ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه ، والمعنى في هذا وأمثاله أنه إن أريد نفس الملك فلا خلاف ولا مسألة ، وإنما المقصود والمراد في ذلك منفعة الشرب ، والساقية أياما معلومة فسماه بيعا ، وإن كان إجارة ، لا مانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع ، للإجماع عليه ، والأفضل في ذلك أن يعطيه لمن
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 2 ، الصفحة 117 .