أن يباع ما تحمل الناقة معه شيء آخر .
فأما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح ، فإنه جائز على سائر الأحوال ، وجميع الأقوال .
* لا يعتبر في بدو الصلاح التلون والتموه والحلاوة إلا في ثمرة النخل
* يعتبر في بدو الصلاح في الثمر مما يتورد بانتثار الورد وانعقاده وفي الكرم بانعقاد الحصرم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 361 : باب بيع الثمار :
وبدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار ، فإن كانت ثمرة النخل وكانت مما تحمر ، أو تسود ، أو تصفر ، فبدو الصلاح فيها ذلك ، وإن كانت بخلاف ذلك ، فحين يتموه فيها الماء الحلو ، ويصفو لونها ، ولا يعتبر التلون ، والتموه ، والحلاوة ، عند أصحابنا ، إلا في ثمرة النخل خاصة ، وإن كانت الثمرة مما يتورد ، فبدو صلاحها ، أن ينتثر الورد وينعقد ، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ، وإن كانت غير ذلك ، فحين يخلق ويشاهد .
وقال بعض المخالفين إن كان مثل القثا والخيار الذي لا يتغير طعمه ، ولا لونه ، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه ، وقد قلنا أن أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح ، إلا فيما اعتبروه من النخل ، والكرم ، وانتثار الورد في الذي يتورد .
* لا اعتبار بالتأبير في بيع الشجر إلا في النخل فإذا لم تؤبر وباع فإن الثمرة للمبتاع
* القياس باطل لا تقول به الإمامية
* دليل الخطاب باطل
* البائع لا تكون ثمرة النخل له إذا باع الأصول إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة فهي للمبتاع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 362 ، 365 : باب بيع الثمار :
ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر ، كانت ثمرته للبايع ، دون المبتاع ، إلا أن يشترطها المبتاع ، فإن شرطها في حال العقد ، كانت له على ما شرط ، فأما إن باعها قبل التأبير ، فهي للمبتاع ، إلا أن يشترطها البايع ، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير ، إلا في النخل . . .
وإلحاق ذلك واعتباره بالتأبير بالنخل ، قياس لا نقول به ، لأنه عندنا باطل ، فليلحظ ذلك .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى باع الإنسان نخلا ، قد أبر ولقح ، كانت ثمرته للبايع ، دون المبتاع ، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة ، فإن شرط ، كان له على ما شرط ، وكذلك الحكم فيما عدا النخل ، من شجر الفواكه .