تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
واللقيط لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، لأنه حر ، وحكمه حكم الأحرار ، حتى أن محصلي أصحابنا قالوا أنه إذا كبر ، وأقر على نفسه بالعبودية ، لا يقبل إقراره ، وقال بعضهم : إنه يقبل إقراره ، لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، إلا الأحرار المشهوري الأنساب إذا أقروا بالعبودية ، فلا يقبل إقرارهم ، وهذا ما هو مشهور بنسب . والصحيح أنه لا يقبل إقراره بالعبودية ، لأن الشارع حكم عليه بالحرية .

* لا يجوز القضاء بمجرد النكول

* الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 355 : باب ابتياع الحيوان وأحكامه : ولا يجوز عندنا القضاء بمجرد النكول ، بل لا بد بعد النكول من انضمام اليمين إليه ، لأن النكول كالشاهد الواحد ، أو اليد المتصرفة ، لأن الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير ، إلا إما بإقرار أو شاهدين ، أو شاهد ويمين ، أو نكول ويمين ، وهذا مذهب شيخنا في مسائل خلافه ، ومبسوطه ، ومذهب جميع أصحابنا .

* جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 357 : باب ابتياع الحيوان وأحكامه : لأن إجماع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده . . .

السرائر ج 2 / باب بيع الثمار

* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا جاز البيع

* إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال جاز البيع وكذا بانضمام غيره إلى العقد

* بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة وسنتين من قبل أن يخلق فيها شيء غرر ولا يجوز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 358 ، 361 : باب بيع الثمار : إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل ، والكرم ، وسائر الفواكه ، فلا يخلو من أحد أمرين ، إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو البيع من أحد أمرين ، إما أن يكون سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة ، فإن كان سنتين فصاعدا ، فإنه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلين بمذهب أهل البيت عليهم السّلام ، وإن كان سنة واحدة ، فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام ، إما أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا أو بشرط التبقية ، فإن باع بشرط القطع في الحال ، جاز