شاء أمضى الأجل الثاني ، وإن شاء لم يمضه ، بغير خلاف بين أصحابنا فيه ، لأنه بمنزلة الهبة الغير مقبوضة ، فللإنسان أن يرجع فيها .
* إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 335 ، 336 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز :
إذا باع الإنسان بهيمة ، أو جارية حاملا ، واستثنى حملها لنفسه ، كان جائزا ، فإن استثنى يدها ، أو رجلها ، أو عضوا منها ، كان استثناؤه باطلا .
وقال شيخنا في مبسوطه في باب الغرر ، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا ، واستثنى حملها لنفسه ، لم يجز ، لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها .
وقال رضي اللّه عنه أيضا : وإن باع جارية حبلى بولد حر ، لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى ، وهذا يمنع صحة البيع .
وما قدمناه من صحة استثناء الحمل للبايع ، هو الصحيح الذي لا خلاف فيه ، بين أصحابنا ، أن الحمل بمجرد العقد من الحامل للبايع فكيف إذا اشترطه ، إلا أن يشترطه المشتري ، وهذا قول شيخنا في نهايته ، وجميع كتبه ، إلا فيما أشرنا إليه ، لكون هذا الكتاب مجمع مذهب المخالف له ، وقد ذكر فيه مذهبنا ، ومذهب غيرنا ، وما ذكره فيه مذهب الشافعي ، لأن في أحد قوليه ، أن الحمل لا يتقسط الثمن عليه ، ويجريه مجرى عضو من أعضاء الحامل ، ومذهبنا بغير خلاف بيننا ، يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة . . .
السرائر ج 2 / باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 340 : باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي :
لقوله عليه السّلام المتفق عليه « على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة »
السرائر ج 2 / باب ابتياع الحيوان وأحكامه
* يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 342 ، 343 : باب ابتياع الحيوان وأحكامه :