تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

السرائر ج 2 / باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

* ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 321 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : قد بينا أن ما يباع كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه جزافا ، فإن بيع كذلك ، كان البيع باطلا ، وكذلك ما يباع كيلا ، فلا يجوز بيع الجنس منه ببعض وزنا ، لأنا أخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا بالمكيال ، فإذا بيع بالوزن ، ربما رد إلى الكيل ، فيزيد أحدهما على الآخر ، فيؤدي إلى الربا ، فإن بيع بغير جنسه ، جاز بيعه وزنا ، فأما ما يباع وزنا ، فلا يجوز بيعه كيلا ، سواء بيع بجنسه ، أو بغير جنسه ، بغير خلاف ، فإن كان ما يباع وزنا ، يتعذر وزنه ، جاز أن يكال ، ثم يعتبر مكيال منه ، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب .

* أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 322 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا ، لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى ، إلى الأدلة القاطعة .

* من قال بعتك هذه الصبرة الطعام كل قفيز بدينار ولم يخبركم فيها وقت البيع والعقد ولا كالها ذلك الوقت فالعقد باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 323 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : وروي أنه لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر ، لكل كر من الطعام تبنه ، يعني تبن الكر ، - فالهاء ضمير الكر - بشيء معلوم ، وإن لم يكل بعد الطعام . أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الغرر . والأولى ترك العمل بها ، لأنه شراء مجهول ، ومبيع غير معلوم وقت العقد ، والبيع يحتاج في صحته إلى أن يكون معلوم المقدار ، وقت العقد عليه ، وهذا غير معلوم ولا محصل ، فالبيع باطل ، لأنه لا فرق بين ذلك ، وبين من قال بعتك هذه الصبرة الطعام ، كل قفيز بدينار ، ولم يخبر كم فيها وقت البيع والعقد ، ولا كالها ذلك الوقت ، ويكون العقد والصحة موقوفا على كيلها ، فإذا كالها ، صح البيع المتقدم ، وهذا باطل بالإجماع .

* في رجوع المغصوب منه فيما إذا غصب منه متاعا وبيع وهلك في يد المبتاع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 325 ، 326 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : ومن غصب غيره متاعا ، وباعه من غيره ، ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري ، كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع ، كان المغصوب منه مخيرا ، في الرجوع على من شاء
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 228 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي