تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال . وقد روي أنه إذا كان عليه دين ، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ، ممن ليس بمسلم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين . والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ترك العمل بهذه الرواية الضعيفة ، لأنها مخالفة للأدلة القاهرة ، وهو أن ثمن الخمر حرام على المسلمين ، ولأنها عندنا غير مملوكة ، ولا يجوز قضاء الدين بمال حرام ، وأيضا فيد الوكيل يد موكله .

* المشتري متى تصرف في المبيع ثم وجد العيب فليس له الرد وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 332 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : وإجماع أصحابنا أن المشتري ، متى تصرف في المبيع ، ثم وجد العيب ، فليس له الرد ، وله الأرش ، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . . .

* في مالك الثمر فيما إذا ابتاع أرضا فغرس فيها فاستحق الأرض عليه إنسان آخر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 333 ، 334 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : وإذا ابتاع الإنسان أرضا ، فبنى فيها ، أو غرس ، وأنفق عليها ، فاستحقها عليه إنسان آخر ، كان للمستحق قلع البناء ، والغرس ، وأجرتها مدة ما كانت في يده ، ويرجع المبتاع على البايع ، إن كان غره بقيمة ما ذهب منه ، وغرمه ، وأنفق عليها ، فإن كان ما غرسه قد أثمر ، وأينع ، فالثمرة ، والزرع ، لصاحب الغرس والبذر ، ولصاحب الأرض قلعه ، لقوله عليه السّلام : الزرع لمن زرعه وإن كان غاصبا المراد به ، نماؤه ، وقوله عليه السّلام في قلعه : ليس لعرق ظالم حق . وقد روي في بعض الأخبار ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أنه إن كان ما غرسه ، قد أثمر ، كان ذلك لرب الأرض ، وعليه للغارس ما أنفقه ، وأجرة مثله في عمله . وهذا غير واضح ولا مستقيم ، لأنه مناف لأصول المذهب ، ولما عليه كافة المسلمين ، لأن نفس الغراس ، ملك للغارس ، فكيف يستحقها رب الأرض ، ومن أي وجه صارت له ، وأي دليل دل على ذلك . . .

* إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 334 : باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز : وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه إلى ذلك ، كان بالخيار ، إن