- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 316 : باب السلف :
ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج ، ولا حب الكتان بدهنه .
وقال شيخنا في نهايته : ولا الكتان بالبزر .
ومقصوده بذلك ، ما ذكرناه ، لأنه حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وذلك كثير في كلام العرب ، وإلا أن أراد الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل ، فلا بأس بأن يسلفه بالبزر ، بغير خلاف .
* إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته فالعقد ثابت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 316 ، 317 : باب السلف :
مسألة : إذا انقطع المسلم فيه ، لم ينفسخ البيع ، وبقي في الذمة ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما أنه ينفسخ ، والآخر له الخيار ، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل ، وإن شاء فسخه ، دليلنا إن هذا عقد ثابت ، وفسخه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، هذا آخر المسألة .
وقال رحمه اللّه أيضا ، في الجزء الثاني من كتاب السلم : مسألة : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته ، لغيبة المسلم إليه ، أو غيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان ، وما أشبه ذلك ، ثم قدر عليه ، وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار ، بين أن يفسخ العقد ، وبين أن يصبر إلى عام القابل .
قال محمد بن إدريس : والمسألة الأولى ، القول فيها هو الصحيح ، دون الأخيرة ، لأن الأخيرة اختار شيخنا رحمه اللّه فيها أحد قولي الشافعي ، دليلنا على أن العقد لا ينفسخ ، ولا يكون للمشتري الخيار في الفسخ ، ما دل عليه رحمه اللّه ، وهو أن العقد ثابت بالإجماع ، وقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وفسخه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
* ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 317 ، 318 : باب السلف :
وليس من شرط صحة السلم ، ذكر موضع التسليم ، بغير خلاف بين أصحابنا . . .
* إذا كانت الإقالة فسخ فأقال بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 318 : باب السلف :
الإقالة فسخ في عقد المتعاقدين ، وليست ببيع ، وإذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو بأقل كانت الإقالة فاسدة ، دليلنا إن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال ، قال بهذه المسألة ، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع .