تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 68 : باب المياه وأحكامها : وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا . . .

* مياه الأبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات

* ينزح جميع ماء البئر مع الإمكان وفقد التعذر من ثمان نجاسات هي الخمر وكل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 69 ، 70 : باب المياه وأحكامها : وأما مياه الآبار ، فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره ، بغير خلاف بين أصحابنا . . . فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذر ، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء ، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة . فالأول : اختلف أصحابنا ، منهم : من يذهب إلى نزح الجميع ، من ثمان نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح الجميع من تسع نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح جميعها من عشر نجاسات والصحيح الأول ، لأنه متفق عليه . . . فالمتفق عليه الخمر ، من قليله وكثيره ، وكل مسكر ، والفقاع ، والمني ، من سائر الحيوانات مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والبعير إذا مات فيه ، سواء كان ذكرا أو أنثى . . .

* الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 70 : باب المياه وأحكامها : لأن الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية . . .

* إذا كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها فالواجب نزح جميع البئر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 71 : باب المياه وأحكامها : وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف . . .

* إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف البئر فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 72 : باب المياه وأحكامها :