- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 68 : باب المياه وأحكامها :
وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا . . .
* مياه الأبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات
* ينزح جميع ماء البئر مع الإمكان وفقد التعذر من ثمان نجاسات هي الخمر وكل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 69 ، 70 : باب المياه وأحكامها :
وأما مياه الآبار ، فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره ، بغير خلاف بين أصحابنا . . .
فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذر ، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء ، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة .
فالأول : اختلف أصحابنا ، منهم : من يذهب إلى نزح الجميع ، من ثمان نجاسات ، ومنهم من قال :
يوجب نزح الجميع من تسع نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح جميعها من عشر نجاسات والصحيح الأول ، لأنه متفق عليه . . .
فالمتفق عليه الخمر ، من قليله وكثيره ، وكل مسكر ، والفقاع ، والمني ، من سائر الحيوانات مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والبعير إذا مات فيه ، سواء كان ذكرا أو أنثى . . .
* الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 70 : باب المياه وأحكامها :
لأن الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية . . .
* إذا كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها فالواجب نزح جميع البئر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 71 : باب المياه وأحكامها :
وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف . . .
* إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف البئر فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 72 : باب المياه وأحكامها :