الربح هيهنا محمول على المتاع ، فأما المكروه على الصحيح من المذهب ، على ما اخترناه ، أو المحظور على القول الآخر ، فمثاله أن يقول : هذا المبيع اشتريته بمائة دينار ، ويذكر نقدها ، وبعتك إياه بمائة ، وبربح كل عشرة دينارا فهذا هو المكروه أو المحظور . . .
* تقويم التاجر المتاع على الواسطة بشيء معلوم والقول له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 293 ، 294 : باب البيع بالنقد والنسية والمرابحة :
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا قوم التاجر ، متاعا على الواسطة بشيء معلوم ، وقال له : بعه ، فما زدت على رأس المال ، فهو لك ، والقيمة لي ، كان ذلك جائزا . . .
قال محمد بن إدريس : وأي شراء جرى بين التاجر وبين الواسطة ، حتى يخبر بالثمن ، وليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة ، بغير خلاف . . .
السرائر ج 2 / باب العيوب الموجبة للرد
* إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقده البيع فلا يجبر البائع على بذل الأرش
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 298 : باب العيوب الموجبة للرد :
وإذا حدث بالمبيع عيب في يد البايع بعد عقده البيع ، ولم يكن به عيب قبل عقدة البيع ، كان للمشتري الرد والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البايع على بذل الأرش ، بغير خلاف .
* من ابتاع أمة بكرا ووطأها وظهر له فيها عيب من حبل وأراد ردها رد معها عشر قيمتها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 298 : باب العيوب الموجبة للرد :
ومن ابتاع أمة ، فظهر له فيها عيب ، لم يكن علم به حال ابتياعه إياها ، كان له ردها ، واسترجاع ثمنها ، أو أرش العيب دون الرد ، لا يجبر على واحد من الأمرين ، فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها ، لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة ، اللهم إلا أن يكون العيب من حبل ، فله ردها على كل حال ، وطأها أو لم يطأها ، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فعشر قيمتها بلا خلاف بيننا .