تهلك من مال المشتري ، بغير خلاف ، للإجماع المنعقد من أصحابنا ، أن الحيوان إذا هلك في مدة الثلاثة الأيام ، قبل تصرف المشتري فيه ، فإنه يهلك من مال بايعه ، فإن هلك بعد ذلك ، فمن مال المشتري ، فعلى هذا يجب أن يكون الفتوى والعمل .
* في حكم البيع الفاسد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 285 : باب الشرط في العقود :
وقال رحمه اللّه في نهايته : ومن اشترى شيئا بحكم نفسه ، ولم يذكر الثمن بعينه ، كان البيع باطلا فإن هلك الشيء في يد المبتاع ، كان عليه قيمته يوم ابتاعه ، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في نهايته .
والذي تقتضيه أصول المذهب ، أن الشيء المبيع ، إن كان له مثل ، فعليه مثله ، لا قيمته ، وإن أعوز المثل ، فعليه ثمن المثل ، يوم الإعواز ، وإن كان المبيع مما لا مثل له ، فإنه يجب عليه قيمته ، أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك ، لأن هذا بيع فاسد ، والبيع الفاسد عند المحصلين ، يجري مجرى الغصب ، في الضمان .
* كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطلا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 286 : باب الشرط في العقود :
والأولى أن يقال : البيع باطل ، لأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن ، يكون باطلا ، بلا خلاف بين المسلمين . . .
* من ابتاع شيئا بدراهم أو دنانير واختلفا في الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 286 : باب الشرط في العقود :
ومن ابتاع شيئا بدراهم ، أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ، كان له من النقد ما شرط ، فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له ما يجوز بين الناس في الغالب ، فإن اختلفا في الشرط والذكر ، فالقول قول البايع ، مع بقاء السلعة ، لإجماع الطائفة ، لأنهما إذا اختلفا في الثمن ، كان القول قول البايع ، مع بقاء السلعة والقول قول المشتري مع عدمها .
السرائر ج 2 / باب البيع بالنقد والنسية والمرابحة
* كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 287 : باب البيع بالنقد والنسية والمرابحة :
فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين ، بأن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا ، وكذا آجلا ، ثم