تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ودخل ذلك في عموم قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
وهذا بيع بغير خلاف . . .

* ما يباع بالوزن لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزافا

* لا ربا إلا فيما يكال ويوزن إذا بيع المثل بالمثل وزيادة

* السلم في اللحم لا يجوز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 258 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح : قال محمد بن إدريس : أما قوله رحمه اللّه : « ولا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا » ، إن أراد الجزاف ، فلا يجوز ، لأن ما يباع بالوزن ، لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزافا ، بلا خلاف بيننا ، وأما قوله : « لا وزنا » فهذا فيه كلام ، إن أراد بذلك أنه ربا ، فقد قال في مبسوطه ما حكيناه عنه ، من أنه إذا باع عينا بعين ، فإن كان في إحداهما الربا ، والأخرى لا ربا فيها ، فإن بيع ذلك جائز ، وهذا من ذاك . وأيضا كان يفسد عليه إطلاق كلامه في نهايته ، من قوله : « لا يجوز بيع الغنم باللحم » ولم يقل أي اللحمان هو ، لأنه إذا كان لحم غير الغنم ، فلا بأس على ما ذكره في مسائل خلافه ومبسوطه ، لأنه قد اختلف الجنس . وأيضا الإجماع منعقد ، على أنه لا ربا إلا فيما يكال ويوزن ، إذا بيع المثل بالمثل وزيادة . . . فإن قيل : فعلى هذا التقرير والتحرير ، يجوز بيع الغنم باللحم ، يدا بيد ، فهل يجوز ذلك نسيئة قلنا : إن أسلف الغنم في اللحم ، لا يجوز بغير خلاف ، لأن السلم في اللحم عندنا لا يجوز . . .

* العمل بالتعليل والقياس متروك

* بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز

* لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 258 ، 259 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح : ثم قال شيخنا في نهايته : ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر ، مثلا بمثل ، لأنه إذا جف نقص . قال محمد بن إدريس : وهذا غير واضح ، بل يجوز ذلك ، ومذهبنا ترك التعليل والقياس ، لأنه كان يلزم عليه ، أن يجوز بيع رطل من العنب ، برطل من الزبيب وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا ، بغير خلاف . وأيضا فلا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل ، جائز سايغ ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
يدل على جوازه . . .

* البسر والتمر جنس واحد

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 213 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي