تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

* لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه

* ما يكون من النخل فهو في حكم النوع الواحد فلا يجوز بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 261 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح : ولا يجوز بيع البسر بالتمر ، متفاضلا ، ويجوز متماثلا ، لأنهما جنس واحد ، بغير خلاف ، فلو كان التعليل في المنع ، من جواز بيع الرطب بالتمر صحيحا ، لما جاز بيع البسر بالتمر ، مثلا بمثل ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، من أنه لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه ، من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل ، في حكم النوع الواحد ، بغير خلاف بين أصحابنا .

* الربا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 262 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح : لأنا قد بينا أن الربا عندنا في المكيل والموزون مع التفاضل ، والجنس واحد . . .

* عن الطوسي قدس سره لا ربا في المعدودات بعضه ببعض متماثلا متفاضلا نقدا ونسيئة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 263 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح : قال رحمه اللّه في مسائل الخلاف : مسألة ، لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، متفاضلا ، نقدا ونسيئة ، وللشافعي فيه قولان ، ثم قال رحمه اللّه : دليلنا الآية ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا عليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم تدل على ذلك ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه « 1 » . وهو الحق اليقين ، فقد رجع عما ذكره في نهايته ، واستدل بالآية وإجماع الفرقة وبأخبارهم ، فليت شعري ، والذي ذكره في نهايته من أين قاله . . .

السرائر ج 2 / باب الصرف وأحكامه

* الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض فإذا كان له على صيرفي دنانير فقال له حول الدنانير إلى دراهم وافترقا من المجلس قبل التقابض فلا يصح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 265 ، 266 : باب الصرف وأحكامه :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 50 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي