* لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه
* ما يكون من النخل فهو في حكم النوع الواحد فلا يجوز بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 261 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
ولا يجوز بيع البسر بالتمر ، متفاضلا ، ويجوز متماثلا ، لأنهما جنس واحد ، بغير خلاف ، فلو كان التعليل في المنع ، من جواز بيع الرطب بالتمر صحيحا ، لما جاز بيع البسر بالتمر ، مثلا بمثل ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، من أنه لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه ، من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل ، في حكم النوع الواحد ، بغير خلاف بين أصحابنا .
* الربا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 262 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
لأنا قد بينا أن الربا عندنا في المكيل والموزون مع التفاضل ، والجنس واحد . . .
* عن الطوسي قدس سره لا ربا في المعدودات بعضه ببعض متماثلا متفاضلا نقدا ونسيئة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 263 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
قال رحمه اللّه في مسائل الخلاف : مسألة ، لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، متفاضلا ، نقدا ونسيئة ، وللشافعي فيه قولان ، ثم قال رحمه اللّه : دليلنا الآية ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا عليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم تدل على ذلك ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه « 1 » .
وهو الحق اليقين ، فقد رجع عما ذكره في نهايته ، واستدل بالآية وإجماع الفرقة وبأخبارهم ، فليت شعري ، والذي ذكره في نهايته من أين قاله . . .
السرائر ج 2 / باب الصرف وأحكامه
* الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض فإذا كان له على صيرفي دنانير فقال له حول الدنانير إلى دراهم وافترقا من المجلس قبل التقابض فلا يصح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 265 ، 266 : باب الصرف وأحكامه :
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 3 ، المسألة صفحة 50 .