وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
فخرج من ذلك أهل الحرب ، بالإجماع المنعقد من أصحابنا ، وبقي من عداهم داخلا في عموم الآية ، فلا يجوز التخصيص للعموم ، إلا بأدلة موجبة للعلم ، قاطعة للأعذار . . .
وجميع ما ذكرناه أنه لا ربا بينه وبين غيره ، لكل واحد مهما أن يأخذ الفضل والزيادة ، ويعطي الفضل والزيادة ، إلا أهل الحرب على ما حررناه ، للإجماع على ذلك .
* لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 253 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
ولا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام ، عند أهل البيت عليهم السّلام ، إلا فيما يكال أو يوزن ، فأما ما عداهما من جميع المبيعات ، فلا ربا فيها بحال . . .
* الدراهم والدنانير لا يجوز النسيئة فيهما لا متماثلا ولا متفاضلا ويجوز ذلك نقدا
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 253 ، 255 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ، إلا الدراهم والدنانير ، فلا يجوز النسيئة فيهما ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا متفاضلا ، ومتماثلا بغير خلاف بين أصحابنا ، لقوله عليه السّلام المجمع عليه .
إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم ولولا الإجماع المنعقد على تحريم بيع الدنانير والدراهم نسيئة ، لجاز ذلك ، لأنه داخل في عموم قوله عليه السّلام ، فخصصناهما بالإجماع ، وبقي الباقي وما عداهما على أصل الإباحة . . .
وأيضا قوله عليه السّلام المجمع عليه : إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم . . .
* الحنطة والشعير جنسان مختلفان
* لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 254 ، 256 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا اختلف الجنسان ، فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة ، إلا الدراهم والدنانير ، والحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز بيع دينار بالدراهم نسيئة ويجوز ذلك نقدا ، بأي سعر كان ، وكذلك الحكم في الحنطة والشعير ، فإنه لا يجوز التفاضل فيهما ، لا نقدا ولا نسيئة لأنهما كالجنس الواحد ، هذا آخر كلام شيخنا رحمه اللّه .