ومتى وطأ البايع في مدة الخيار ، كان ذلك فسخا للبيع ، إجماعا « 1 » .
* خيار المجلس والشرط موروث
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 249 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
خيار المجلس ، والشرط ، موروث عندنا .
السرائر ج 2 / باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح
* إسقاط الذنب عند التوبة تفضل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 251 ، 252 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
فأما قوله تعالى :
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ
المراد به واللّه أعلم ، فله ما سلف من الوزر ، وغفران الذنب ، وحق القديم سبحانه بعد انتهائه ، وتوبته ، لأن إسقاط الذنب عند التوبة ، تفضل عندنا ، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة . . .
* أهله في قوله تعالى " وَسارَ بِأَهْلِهِ "
امرأة موسى عليه السّلام
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 252 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين العبد وسيده ، لأن مال العبد لسيده ، ولا بين الرجل وأهله ، المراد بأهله هاهنا امرأته ، دون قراباته من الأهل ، والدليل على أن المراد بأهله امرأته هاهنا ، قول تعالى في قصة موسى :
وَسارَ بِأَهْلِهِ
ولا خلاف أن المراد بذلك ، امرأته بنت شعيب ، لأنه ما كان معه غيرها من قراباته .
* في ثبوت الربا بين المسلم والذمي
* لا ربا بين المسلم والحربي
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 252 ، 253 : باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح :
والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة ، كثبوته بينه وبين مسلم مثله ، وهذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا ، وإليه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في جميع كتبه .
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا ربا بين المسلم وأهل الذمة ، وجعلهم كالحربيين ، ذهب إلى ذلك شيخنا المفيد ، وابن بابويه ، وغيرهما . والأول هو المعتمد ويعضده ظاهر التنزيل ، وهو قوله تعالى :
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 2 ، الصفحة 83 .