تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

* خيار الحيوان للمشتري خاصة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 243 ، 244 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : فأما الحيوان ، فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا ، بمجرد العقد ، شرطا أم لم يشرطا ، على ما قدمناه ، للمشتري خاصة ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ومذهبهم . وقال السيد المرتضى : يثبت للبايع والمشتري معا ، والأول مذهب شيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر ، وجلة أصحابنا . وأيضا فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول ، وقال اللّه تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فمن أثبت الخيار لأحدهما ، يحتاج إلى دليل شرعي ، قاطع للأعذار ، وإجماعنا منعقد على أن الخيار للمشتري ، فمن أثبته للبايع ، يحتاج إلى دليل .

* لا يدخل الصرف خيار الشرط

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 244 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : فأما الصرف ، فيدخله خيار المجلس ، لعموم الخبر ، فأما خيار الشرط ، فلا يدخله أصلا ، إجماعا ، لأن من شرط صحة هذا العقد ، القبض قبل التفرق .

* دليل الخطاب غير صحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 245 ، 245 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : فأما الرهن ، فإنه يلزم بالإيجاب والقبول ، دون الاقباض ، وبعض أصحابنا ، يذهب إلى أنه لا يلزم ، ولا ينعقد إلا بالإقباض ، والأول هو الأظهر في المذهب ، ويعضده قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فأما قوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
فهذا دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عندنا غير صحيح ، وقد يرجع عن ظاهره بدليل ، والآية المتقدمة دليل عليه .

* الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 245 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : وعقد الصلح لا يدخله خيار المجلس ، لأن خيار المجلس يختص عقد البيع ، والصلح عندنا ليس ببيع ، ولا هو فرع البيع . . .

* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 246 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه : وأما عقد النكاح ، فلا يدخله الخياران ، للإجماع على ذلك .

* المكاتبة على ضربين مشروطة ومطلقة